التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص255
دار الكتب العلمية
امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني1"، رواه الحاكم وسنده ضعيف وعنه رفعه "من تزوج امرأة فقد أعطي نصف العبادة2"، إسناده ضعيف فيه زيد العمي وعن ابن عباس رفعه "ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر عليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته" 3، رواه أبو داود والحاكم وعن ثوبان نحوه4، رواه الترمذي والروياني ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا.
وعن أبي نجيح رفعه "من كان موسرا فلم ينكح فليس منا" 5، رواه البغوي في معجم الصحابة والبيهقي وقال هو مرسل وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهما وعن ابن عباس رفعه لم ير للمتحابين مثل التزويج6، رواه ابن ماجه والحاكم وعنه رفعه لا صرورة في