التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص258
دار الكتب العلمية
الوجه ولفظه الأضحى بدل النحر وركعتا الفجر بدل الضحى" وكذلك رواه الدارقطني والبيهقي ورواه ابن حبان في الضعفاء وابن شاهين في ناسخه من طريق وضاح بن يحيى عن مندل عن يحيى سعيد عن عكرمة عنه بلفظ ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى1، والوضاح ضعيف فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه ولم يقولوا بذلك وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف ووقع في كلام الآمدي وابن الحاجب وقد ورد ما يعارضه فروى الدارقطني وابن شاهين في ناسخه من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس مرفوعا أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي2، ولفظ ابن شاهين ولم يفرض علي وعبد الله بن محرر متروك.
فائدة: اختار شيخنا شيخ الإسلام القول بعدم وجوب الضحى وأدلته ظاهرة في الصحيحين منها لمسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه3، وفي الصحيحين عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها4، وللبخاري عن