شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص315

دار الكتب العلمية

سعيد بن المسيب1.

حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يؤمره: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام ... " الحديث: مسلم من حديث بريدة؛ كما تقدم.

حديث: "أنه قاله لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارا"، تقدم قريبا.

قوله: "وكتب عمر إلى أمرأء الأجناد: أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان"، البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان"2.

ورواه من طريق أخرى بلفظ: "ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان"، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم"3.

حديث: "لا جزية على العبد"، روي مرفوعا، وروي موقوفا على عمر، ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: "أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية، على كل حالم ذكر أو أنثى، عبد أو أمة -دينار واف أو قيمته" 4-، ورواه ابن زنجويه في "الأموال" عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن قال: كتب رسول الله، فذكره، وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية