شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص323

دار الكتب العلمية

وأما أثر ابن عباس: فرواه البيهقي عن ابن عباس: "كل مصر مصره المسلمون، لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير" 1، وفيه حنش وهو ضعيف.

حديث عمر: "أنه شرط على أهل الذمة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكف"، أبو عبيد في "كتاب الأموال": نا عبد الرحمن بن مهدي، عن العمري، عن نافع، عن أسلم؛ أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجز نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضا، ولا يركبون كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق"2.

قال أبو عبيد: يعني: الزنانير، ورواه عن عمر بن عبد العزيز مثله3.

حديث عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص وأن يجزوا نواصيهم، وأن يشدوا المناطق"، تقدم قبله، ورواه البيهقي بالزيادة التي في أول هذا مفردة، من طريق الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم، قال: كتب عمر"، فذكره4.

حديث: "أن نصرانيا استكره مسلمة على الزنا، فرفع إلى عبيدة بن الجراح، فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه"، قال عبد الرزاق عن ابن جريج؛ أخبرت

الصفحة السابقة الصفحة التالية