شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص359

دار الكتب العلمية

وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال.

ورواه أبو عبيد في "الغريب" والبيهقي من طريق يونس عن الزهري مرفوعا1، وهو من رواية عمر بن هارون، وهو ضعيف مع انقطاعه.

حديث أبي بكر وعمر: "أنهما كانا لا يضحيان؛ مخافة أن يعتقد الناس وجوبها"، ذكره الشافعي بلاغا والبيهقي من حديث أبي شريحة الغفاري قال: "أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان؛ كراهة أن يقتدى بهما"2، وهو في "تاريخ ابن أبي خيثمة، و"كتاب الضحايا" لابن أبي الدنيا، وروي مثل ذلك عن ابن عباس، وأبي مسعود البدري، وهو في سنن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند صحيح.

حديث علي: "من عين أضحيته فلا يستبدل بها"، لم أجده.

قلت: أخرجه حرب الكرماني، من طريق سلمة بن كهيل، عن خال له: "أنه سأل عليا عن أضحية اشتراها، فقال: أو عينتموها للأضحية؟ فقال: نعم، فكرهه.

حديث عائشة: "أنها أهدت هديين فأضلتهما، فبعث ابن الزبير إليها بهديين فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت: هذه سنة الهدي"، الدارقطني من حديث القاسم بن محمد عنها3، وصححه ابن القطان، وقال ابن أبي شيبة: نا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعطاء؛ "أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها، فاشترت مكانها، ثم وجدتها فنحرتهما جميعا، ثم قالت: كان في علم الله أن أنحرهما جميعا"4.

حديث علي: "أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها، فقال: "لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها"، البيهقي من رواية المغيرة بن حدف العيسي قال: كنا مع علي بالرحبة، فجاء رجل من "همدان" يسوق بقرة معها ولدها، فقال له: إني اشتريتها أضحي بها، وإنها ولدت، قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ابنها، فإذا كان يوم النحر؛ فانحرها هي

الصفحة السابقة الصفحة التالية