شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص368

دار الكتب العلمية

الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة، وصحح ابن المنذر منها حديثا، وساق البيهقي منها جملة1، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة؛ أن المراد الوجوب، أي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، قاله الشافعي، ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسرا كل شهر كان حسنا.

حديث عمر بن عبد العزيز؛ أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، لم أره عنه مسندا، وقد ذكره ابن المنذر عنه، وقد روي مرفوعا؛ أخرجه ابن السني من حديث الحسين بن علي بلفظ: "من ولد له مولود، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، وأم الصبيان هي: التابعة من الجن" 2.

الصفحة السابقة الصفحة التالية