شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص515

دار الكتب العلمية

عنه، وفيه علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان، وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته، قال الشافعي: والحفاظ يقفونه على ابن عمر.

ورواه الدارقطني من حديث عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع مرفوعا بلفظ: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث"، قال أبو حاتم: عبيدة منكر الحديث.

وقال الدارقطني في "العلل": الأصح وقفه، وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان، وهو منكر الحديث، وقال أبو زرعة: الموقوف أصح.

وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف.

وقال البيهقي: الصحيح موقوف كما رواه الشافعي، وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلا: "أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث"، وعن علي كذلك موقوفا عليه1، وروي بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حديث علي بن ظبيان خطأ.

حديث عمر: "أنه أجاز وصية غلام ابن عشر سنين"، تقدم في "الوصايا".

حديث عائشة: "أنها باعت مدبرة سحرتها"، الشافعي والحاكم، وتقدم في باب "دعوى الدم والقسامة".

حديث ابن عمر: "أنه دبر جاريتين، وكان يطأهما"، مالك في "الموطأ" عن نافع عنه بهذا، والشافعي عنه به2.

الصفحة السابقة الصفحة التالية