التلخيص الحبير — ج 4
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص53
دار الكتب العلمية
يقتل حر بعبد" 1، وفي إسناده جابر الجعفي.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد2، ورواه أحمد أيضا، وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعا بلفظ: "أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به" 3، وفي طريقه إسماعيل بن عياش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشاميين قوية؛ لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي؛ قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب، ورواه ابن عدي من حديث عمر مرفوعا4، وفيه عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.