شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص150

دار الكتب العلمية

وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله1، وروي عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية، ولم يرد أنه جلدها، وحديث عبادة منسوخ بفعله هذا، وما نقل عن علي فعن عمر خلافه"، انتهى.

فأما حديث عبادة فتقدم.

وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضا.

وأما حديث جابر: فهو ابن سمرة، وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدا2".

وأما قصة علي مع شراحة، فرواها أحمد والنسائي والحاكم من حديث الشعبي عن علي، وأصله في صحيح البخاري، ولم يسمها3.

وأما قوله: فعن عمر خلافه؛ يعني: أن عليا فعل ذلك مجتهدا.

وأن عمر تركه مجتهدا فتعارضا، ولم أره عن عمر صريحا، وقد يجوز أن يكون عنى به

الصفحة السابقة الصفحة التالية