شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 1

ابن عبد البر • الحديث • ج1 ص210

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

قال أحمد بن المعدل قيل لمالك فلو قال في صدقته هذا حبس على فلان هل تكون بذلك محبسة قال لا لأنها لمن ليس بمجهول وقد حبسها على فلان فهي عمرى لأنه أخبر أن تحبيسها غير ثابت ولا دائم وأنه إلى غاية قيل فلو قال هي صدقة محبسة وفلان يأخذها ما عاش قال إذا تكون محبسة قال وكذلك لو قال لهم هي صدقة على فلان وهي محبسة (*) والألفاظ التي بها ينقطع ملك الشيء عن ربه ولا يعود إليه أبدا عند مالك وأصحابه أن يقول حبس صدقة أو حبس لا يباع أو حبس على أعقاب ومجهولين مثل الفقراء والمساكين أو في سبيل الله فإن هذا كله عندهم مؤبد لا يرجع ملكا أبدا وأما إذا قال سكنى أو عمرى أو حياة المحبس عليه أو إلى أجل من الآجال فإنها ترجع ملكا إلى صاحبها أو إلى ورثته ولا يكون حبسا مؤبدا ومعنى قول مالك في أقرب الناس بالمحبس يريد عصبته واختلف قوله وكذلك اختلف أصحابه فيمن يدخل في ذلك من النساء فقال ابن القاسم كل من كان من النساء لو كان رجلا كان عصبة وارثا دخل في مرجع الحبس ومن لم يكن منهن كذلك فلا مدخل له فيه وروي كذلك عن مالك وقال ابن القاسم تدخل الأم في مرجع الحبس ولا تدخل الأخوات للأم وقال ابن الماجشون لا يدخل من النساء إلا من يرث فأما عمة أو ابنة عم أو ابنة أخ فلا وروى أشهب عن مالك أن الأم لا تدخل في مرجع الحبس ولهم في هذا الباب اضطراب يطول ذكره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية