التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 3
ابن عبد البر • الحديث • ج3 ص143
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد يومن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه ولد غيره ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش سمع رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة أحاديث حسان وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارىء بملك اليمين وليس عند مالك في هذا حديث مسند وعنده فيه عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره واختلف الفقهاء في الزوجين إذا سبيا معا فقال أبو حنيفة وأصحابه إذا سبي الحربيان وهما زوجان معا فهما على النكاح وإن سبي أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري وقال الأوزاعي إذا سبيا معا فما كانا في المقاسم فهما على النكاح فإن اشتراهما رجل فإن شاء جمع بينهما وإن شاء
#
