شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 3

ابن عبد البر • الحديث • ج3 ص177

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار وقال أبو داود كذلك قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم (مرسل وحجة من قال بقول أحمد بن حنبل ما رواه الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ج) في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار (قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار) (د) قال وربما لم يرفعه شعبة عن الحكم وقال الأوزاعي من وطيء امرأته وهي حائض تصدق بخمسي دينار رواه عن زيد (ه) بن أبي مالك عن عبد الحميد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية