شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 3

ابن عبد البر • الحديث • ج3 ص69

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

وقال الشافعي والعراقيون وأصحابهم إذا أسلم عبد النصراني فأعتقه قبل أن يباع عليه فولاؤه له ولورثته من بعده فإن أسلم مولاه ثم مات المعتق ولم يكن له وارث بالنسب ورثه معتقه وإن لم يسلم لم يرثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وحجتهم في أن الولاء له عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق لم يخص مسلما من كافر ولو لم يكن له عليه ملك ما بيع عليه ودفع ثمنه إليه وقد قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال أبو عمر روي في هذا الباب حديث ليس بالقوي من جهة الإسناد ولكنه قد احتج به من ذهب هذا المذهب وهو ما حدثناه إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد ابن أيوب الرقي قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية