التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 3
ابن عبد البر • الحديث • ج3 ص77
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
نسب القضاء فيه إلى عمر لأنه كان بأمر أبي بكر وكان عمر القاضي لأبي بكر وقد روي أن عمر جعل ميراثه لابنته لما امتنع مواليه من قبول ميراثه إذ كان سائبة وروي أنها أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة وقال الشعبي ترك سالم مولى أبي حذيفة ابنته ومولاته ليلى بنت يعار امرأة أبي حذيفة بن عتبة فورث أبو بكر البنت الصنف وعرض الباقي على مولاته فقالت لا أرجع في شيء من أمر سالم إني جعلته لله فجعل أبو بكر رضي الله عنه النصف الباقي في سبيل الله وهذا أولى من رواية من روى أن عمر حكم بذلك إلا بما وجهنا من أمر أبي بكر له بذلك والله أعلم وروي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا يعرض مال المعتق سائبة على الذي أعتقه فإن تحرج عنه اشتري به رقاب وأعتقوا وعن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال يضع السائبة ماله حيث شاء وقال أبو العالية والزهري ومكحول ومالك بن أنس لا ولاء عليه ويرثه المسلمون وقال مالك رحمه الله السائبة لا يوالي أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وحجته في أنه لا يوالي أحدا قوله صلى الله عليه وسلم
#
