التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 4
ابن عبد البر • الحديث • ج4 ص65
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد قال قلت لربيعة إن أهل أنطابلس حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم بأنه لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك فقال لي ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك قال يحيى فقلت وما لنا ولابن مسعود في هذا قد كان ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه وقد كان يقضي في بلاده بأشياء فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع إليه وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته فغير مسلم لهم لأن الصفة في الحيوان يأتي الواصف منها بما يدفع الإشكال ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان وإذا أمكنت الصفة في الحيوان جاز السلم فيه بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة
#
