التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 4
ابن عبد البر • الحديث • ج4 ص68
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
قال أبو عمر في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا أن ذلك معروف وأنه يطيب له أخذه منه لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة وروى سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فنهاهم فقال ألا كنتم مع الطالب ثم قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له بعيرا فلم يجدوا إلا فوق سنه فقال اشتروا له فوق سنه فأعطوه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذت حقك قال نعم قال كذلك افعلوا خيركم أحسنكم قضاء وهذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف أو حبة كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة
#
