التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 4
ابن عبد البر • الحديث • ج4 ص81
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
(والورق بالورق مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل) والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل حتى خص الملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى واللفظ لحديث الحميدي (وروى هذا الحديث بكر المزني عن مسلم بن يسار عن عبادة كما رواه محمد بن سيرين حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسمعيل قال حدثنا مبارك (1) بن فضالة قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن أبي عبد الله مسلم بن يسار قال خطب معاوية بالشام فقال ما بال أقوام يزعمون أن النبي عليه السلام نهى عن الصرف وقد شهدنا النبي عليه السلام ولم نسمعه نهى عنه فقام عبادة بن الصامت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والورق بالورق الا مثل بمثل وذكر ستة أشياء البر والتمر والشعير والملح إلا مثلا بمثل لنحدثن بما سمعنا وإن كرهت يا معاوية لندعنك ولنلحقن بأمير المؤمنين فقال أيها الرجل أنت وما سمعت)
#
