شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 8

ابن عبد البر • الحديث • ج8 ص175

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

المسلمين إلا الروافض وكذلك قولهم في يرثني ويرث من آل يعقوب لا يختلفون في ذلك إلا ما روي عن الحسن أنه قال يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين في تأويل هاتين الآيتين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وكل قول يخالفه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه فهو مدفوع مهجور أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر قال حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا عبد الله بن أمية النحاس قال قرىء على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حدثنا أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ومما يدلك (على) أنه أراد بقوله عز وجل وورث سليمان داود النبوة والعلم والسياسة ولم يرد المال لأنه لو أراد المال لم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية