شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 8

ابن عبد البر • الحديث • ج8 ص191

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

قال في اللقطة هي لك فيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها ليس على أنها ملك له قال ولا يجوز أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا لزمعة ثم يأمر أخته تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه السلام) واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته بنت أبيه من زنى فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك (قوم) آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي على كراهة (قال) وأحب (إلي) التنزه عنه لقوله احتجبي منه (يا سودة) وهو لا يفسخه إذا نزل وقد روي عن مالك مثل ذلك وحجته الولد للفراش وللعاهر الحجر فنفى أن يكون الولد لغير فراش وأبعد أن يكون

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية