التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 8
ابن عبد البر • الحديث • ج8 ص248
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
قال أحمد بن المعذل كل من لحقه الولد بشبهة في وطء أو نكاح (صحيح) فاللبن (له) يحرم من قبله وكل من لم يلحقه الولد ولم يقع له درؤه بشبهة فليس بأب ولا فحل مراعى لبنه لأنه لا يراعى له نسب فكيف رضاع قال وسمعت عبد الملك يقول ذلك يعني ابن الماجشون قال ولو كانت جارية ما حرمت عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فقطع النسب وسيأتي ذكر لبن الذي يطأ امرأته وهي ترضع في باب أبي الأسود إن شاء الله تعالى
#
