شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 8

ابن عبد البر • الحديث • ج8 ص265

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

عشر رضعات ثم نسخن بخمس وفعلها هذا يدل على وهي ذلك القول إذ يستحيل أن تدع الناسخ وتأخذ بالمنسوخ وأما الشافعي فذهب إلى أن لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ولا يحرم ما دونها والرضعة عنده ما وصل إلى الجوف قل أو كثر فهي رضعة إذا قطع فإن لم يقطع ولم يخرج الثدي من فمه فهي واحدة قال وإن التقم الثدي قليلا قليلا ثم أرسله ثم عاد إليه كان رضعة واحدة كما لو حلف الرجل ألا يأكل إلا مرة فأكل وتنفس بعد الازدراد ويعود فيأكل ذلك أكل مرة وإن طال ذلك وانقطع قطعا بينا بعد قليل أو كثير ثم أكل كانت أكلتين قال ولو أنفد ما في أحد الثديين ثم تحول إلى الآخر فأنفد ما فيه كانت رضعة واحدة وحجته في الخمس رضعات حديث مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة المذكور في هذا الباب وحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ في القرآن وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله وروى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية