شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 9

ابن عبد البر • الحديث • ج9 ص79

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا فقال جمهورهم لا جلد على المحصن وإنما عليه الرجم فقط وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري كل هؤلاء يقولون لا يجتمع جلد ورجم وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود بن علي الزاني المحصن يجلد ثم يرجم وحجتهم عموم الآية في الزنا بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فعم الزناة ولم يخص محصنا من غير محصن وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة وروى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية