التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 10
ابن عبد البر • الحديث • ج10 ص119
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
أنه إذا تمتع بالعقدة ثم طلقها فلها (نصف الصداق وإن وطئ فلها) الصداق كله ولا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة فترك المرأة للزوج الصداق وهو قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فتعفو المرأة عن صداقها أو يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأها فيتم لها الصداق وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم قالوا فما استمتعتم به منهن بالنكاح والوطء فآتوهن أجورهن وهو الصداق كاملا وإن استمتعتم بالنكاح ولم تطئوا فنصف الصداق فإن كنتم قد سميتم ذلك فريضة (يقول أجورهن فريضة) من الله عليكم ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة مثل قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهذان القولان عليهما أهل العلم إلى اليوم في جميع أمصار المسلمين مخالفين لابن عباس في ذلك
#
