شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 12

ابن عبد البر • الحديث • ج12 ص30

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

ذكر إسماعيل بن أبي أويس عن مالك قال الأمر عندنا في المرأة تسلم وزوجها كافر قبل أن يدخل بها ويمسها أنه لا صداق لها سمي لها أو لم يسم وليس لزوجها عليها رجعة لأنه لا عدة عليها ولو دخل بها كان له عليها الرجعة ما دامت في عدتها وكان لها صداقها كاملا فإن بقي لها عليه شيء من مهرها فلها بقيته أسلم في عدتها أو لم يسلم قال وقال مالك في المجوسية يتزوجها المجوسي ثم يسلم أحدهما ولم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض أنه لا صداق لها إن أسلمت قبله وأبى هو أن يسلم أو أسلم قبلها فأبت في أن تسلم في الوجهين أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو جعفر عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية