شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 16

ابن عبد البر • الحديث • ج16 ص76

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

دم حيض فتدع له الصلاة فقال والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه وقال إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيضة وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطلاق وقد روي عن مالك في المستحاضة عدتها سنة وإن رأت دما تنكره وقال مالك في المرأة ترى الدم دفعة واحدة لا ترى غيرها في ليل أو نهار إن ذلك حيض تكف له عن الصلاة فإن لم تكن غير تلك الدفعة اغتسلت وصلت ولا تعتد بتلك الدفعة من طلاق والصفرة والكدرة عند مالك في أيام الحيض وفي غيرها حيض وقال مالك المستحاضة إذا ميزت بين الدمين عملت على التمييز في إقبال الحيضة وإدبارها ولم يلتفت إلى عدد الليالي والأيام وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها واغتسلت عند إدبارها وقال مالك في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يوما وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه وقال الليث في هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير ولمالك وغيره من العلماء في المرأة ينقطع دم حيضها فترى دما يوما أو يومين وطهرا يوما أو يومين مذاهب سنذكرها في باب هشام بن عروة إن شاء الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية