التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 18
ابن عبد البر • الحديث • ج18 ص186
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشرتي قال سحنون وقال لي غير ابن القاسم يفسخ البيع وقال عيسى عن ابن القاسم يؤدب ملتقي السلع إذا كان معتادا بذلك وروى سحنون عنه أيضا أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة وقال عيسى عن ابن القاسم إن فاتت السلعة فلا شيء عليه وروى أشهب عن مالك أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها ورآه من التلقي ومن يبيع الحاضر للبادي وقال أشهب لا بأس بذلك وليس هذا بمتلق ولكنه اشترى الشيء في موضعه وروى أبو قرة قال قال لي مالك إني لأكره تلقي السلع وأن يبلغوا بالتلقي أربعة برد قال أبو عمر لا أعلم خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق
#
