شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 18

ابن عبد البر • الحديث • ج18 ص198

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ومن حجتهم أن هذا الحديث قد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لكل مسلم وقال الشافعي لا يبع حاضر لباد فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما بالنهي ويجوز البيع لقوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبوعمر هذا اللفظ يقضي على أن النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو لئلا يمنع المشتري فضل ما يشتريه وهو موافق للنهي عن تلقي السلع على تأويل مالك وأصحابه ومخالف لذلك على تأويل الشافعي في النهي عن تلقي السلع وهذا لفظ صحيح حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية