التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — ج 23
ابن عبد البر • الحديث • ج23 ص190
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري — وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب
العناق لا يجزىء عن أحد بعدك ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع
وقال الطحاوي فإن قيل لأنه كان أوجبها فأتلفها فأوجب عليه إعادتها قيل له لو أراد هذا لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت
واحتجوا أيضا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كان له سعة فلم يضح فلا يشهد مصلانا
وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء قال حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله فذكر مثله
قالوا وهذه غاية في تأكيدها ووجوبها
قال أبو عمر هذا حديث رواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش القتباني هذا عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا لم يرفعه كذا هو في موطئه
#
