شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

كتاب التوحيد

الشيخ محمد بن عبد الوهاب • العقيدة والتوحيد • ج1 ص 29

تحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره — جامعة الأمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

باب (7) ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ; فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت" 1.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" 2 رواه أحمد وأبو داود.

" التمائم ": شيء يعلق على الأولاد من العين 3؛ لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

و" الرقى ": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية