تأويل مختلف الحديث
ابن قتيبة • علوم الحديث • ص 382
المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق
واستشهدوا على ذلك بحديث آخر للمغيرة، رواه الوليد بن1 مسلم، عن ثور، عن رجاء بن حيوة، عن وراد عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته"2.
والمسح بالناصية فرض في الكتاب، فلا يزول بحديث مختلف في لفظه، ونحو هذا رواية بعضهم، أنه مسح على النعلين، ورواية آخر، أنه مسح على الجوربين، وإنما مسح على الجوربين في النعلين، فنقل كل واحد، أحد الأمرين.