شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن الترمذي (الجامع) — ج 3

الترمذي • الحديث • ج3 ص27

تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون — دار إحياء التراث العربي

( 11 باب ما جاء ليس على المسلمين جزية )

633

حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية [629]

634

حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد * نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور

الصفحة السابقة الصفحة التالية