شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن الترمذي (الجامع) — ج 4

الترمذي • الحديث • ج4 ص21

تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون — دار إحياء التراث العربي

( 13 باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو )

1405

حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال * لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو [1407]

1406

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق

الصفحة السابقة الصفحة التالية