شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن الترمذي (الجامع) — ج 4

الترمذي • الحديث • ج4 ص24

تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون — دار إحياء التراث العربي

1411

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة * أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو امة وجعله على عصبة المرأة قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح [1413]

( 16 باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر )

1412

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا مطرف عن الشعبي حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلي * يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح

الصفحة السابقة الصفحة التالية