شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 1

المباركفوري • الحديث • ج1 ص130

دار الكتب العلمية - بيروت

قوله (توضأ مرتين مرتين) أي غسل أعضاء وضوئه مرتين مرتين وفيه دليل على أن التوضؤ مرتين مرتين يجوز ولا خلاف في ذلك

قوله (هذا حديث حسن غريب إلخ) وأخرجه أبو داود

قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه بن ماجه وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين أخرجه أحمد والبخاري (وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا) يجيء تخريجه في الباب الآتي

3 - (باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا)

[44] قوله (نا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال بن المديني ما رأيت أعلم منه مات سنة ثمان وتسعين ومائة بالبصرة عن ثلاث وستين سنة (عن سفيان) هو الثوري (عن أبي حية) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية بن قيس الهمداني الوادعي قيل اسمه عمرو بن نصر وقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عامر بن الحارث وقال أبو أحمد الحاكم وغيره لا يعرف اسمه مقبول من الثالثة

قوله (توضأ ثلاثا ثلاثا) قد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين كما تقدم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية