شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 1

المباركفوري • الحديث • ج1 ص351

دار الكتب العلمية - بيروت

انتهى

ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا انتهى

وقال العيني في عمدة القارىء النوع الثالث المباشرة بين السرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر

فعند أبي حنيفة حرام وهو رواية عن أبي يوسف وهو الوجه الصحيح للشافعية وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية يتجنب شعار الدم فقط وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وبن المنذر وداود وهذا أقوى دليل لحديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب وقول محمد هو المنقول عن علي وبن عباس وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم انتهى كلام العيني

قوله (وفي الباب عن أم سلمة وميمونة) أخرج حديثهما البخاري

قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان

قوله (وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) والقول الراجح هو جواز الاستمتاع بالحائض بكل شيء إلا الجماع لحديث أنس المذكور والله تعالى أعلم

9 - (باب في مؤاكلة الجنب الحائض وسؤرها)

وفي بعض النسخ وسؤرهما

[133] قوله (حدثنا عباس العنبري) هو عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري البصري أبو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية