تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2
المباركفوري • الحديث • ج2 ص108
دار الكتب العلمية - بيروت
80 - (باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود [264])
قوله (عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) بضم الحاء المهملة مصغرا الهاشمي مولاهم المدني ثقة (عن أبيه) ثقة
قوله (نهى عن لبس القسي) قال الباجي بفتح القاف وتشديد السين قال فسره بن وهب بأنها ثياب مضلعة يريد مخططة بالحرير وكانت تعمل بالقس وهو موضع بمصر يلي الفرما
وفي النهاية هي ثياب من كتان مخلوط بالحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها وقيل أصل القسي القزي منسوب إلى القز وهو ضرب من الإبريسم أبدل الزاء سينا كذا في تنوير الحوالك (والمعصفر) أي ما صبغ بالعصفر (وعن تختم الذهب) النهي عنهما للرجال دون النساء (وعن قراءة القرآن في الركوع) قال الخطابي لما كان الركوع والسجود وهما في غاية الذل والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى عن القراءة فيهما
قوله (وفي الباب عن بن عباس) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي
وفيه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
#
