تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2
المباركفوري • الحديث • ج2 ص137
دار الكتب العلمية - بيروت
إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه إلخ) فلا يجوز لهم التقدم ولا المقاربة
42092020 0 - 2 - 0
(باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين [282])
قد اختلف في تفسير الإقعاء اختلافا كثيرا
قال النووي والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه
والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين انتهى
وذكر الجزري في النهاية التفسير الأول ثم ذكر التفسير الثاني بلفظ قيل ثم قال والقول الأول أصح
قوله (حدثنا عبد الله بن دينار) هو الدارمي الحافظ صاحب المسند ثقة متقن
قوله يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي المقصود إظهار المحبة لوقوع النصحية وإلا فهو مع كل مؤمن كذلك لا تقع بين السجدتين من الإقعاء والحديث فيه النهي عن الإقعاء بين السجدتين وحديث بن عباس المذكور في الباب الآتي يدل على أنه سنة ونذكر وجه الجمع بينهما في الباب الآتي
قوله (وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي في رواية ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة بن الزبير كذا في التقريب
وروى
#
