تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2
المباركفوري • الحديث • ج2 ص216
دار الكتب العلمية - بيروت
قوله (حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل إلخ) فإن قلت قد اعترف الترمذي بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فكيف قال حديث فاطمة حديث حسن قلت الظاهر أنه حسنه لشواهده وقد بينا في المقدمة أن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الإسناد للشواهد وهذا الحديث أخرجه أحمد وبن ماجه أيضا فإن قلت لم أورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل ولم يورد فيه حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه قلت ليبين ما فيه من الانقطاع وليستشهد بحديث أبي أسيد وغيره وقد بينا ذلك في المقدمة
20 - (باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين [316])
قوله (عن عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي المدني ثقة عابد (عن عمرو بن سليم الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعده قاف ثقة من كبار التابعين مات سنة 104 أربع ومائة يقال له رواية)
قوله فليركع ركعتين أي فليصل ركعتين من إطلاق الجزء على الكل
قال الحافظ في الفتح واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب
ونقل بن بطال عن أهل الظاهر الوجوب
والذي صرح به بن حزم عدمه
ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر انتهى
قلت لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها
#
