شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2

المباركفوري • الحديث • ج2 ص230

دار الكتب العلمية - بيروت

باطل أو تمهيد قواعد دينية أو إرغاما للمخالفين فهو حق خارج عن الذم وإن خالطه نشيب انتهى

(وعن البيع والشراء فيه) أي في المسجد بفتح الشين والمد

قال الشوكاني في النيل ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة

قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه

وهكذا قال الماوردي وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه انتهى (وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة) أي أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر وإن كان لمذاكرة علم وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول ولأنه يخالف هيئة اجتماع المصلين ولأن الاجتماع للجمعة خطب عظيم لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه ولأن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة

والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر

والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره

والحديث رواه أبو داود وزاد وأن تنشد فيه ضالة

قوله (وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس) أما حديث بريدة فأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه

وأما حديث جابر فأخرجه النسائي وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني قال العراقي ورجاله ثقات

قوله (حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه والحديث صححه بن خزيمة وقال الحافظ في الفتح ص 273 وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصحح نسخته يصححه قال وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى

وقال الحافظ في موضع آخر من الفتح ص 15 ترجمة عمرو بن قوية على المختار لكن حيث لا تعارض انتهى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية