شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2

المباركفوري • الحديث • ج2 ص277

دار الكتب العلمية - بيروت

مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت

وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره وقيل لأن الراعي يبول بينها

وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين ويدل على هذا أيضا حديث بن مغفل السابق وكذا عند النسائي من حديثه وعند أبي داود من حديث البراء وعند بن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية

وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب

قال العراقي اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن

وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ فإنها بركة فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة انتهى

45 - (باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت)

به [351] قوله (ويحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي مولى بني أمية ثقة حافظ من كبار التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين (قالا أخبرنا سفيان هو الثوري)

قوله (يصلي على راحلته نحو المشرق) ليس فيه قيد السفر وقد وقع في حديث أنس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية