شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2

المباركفوري • الحديث • ج2 ص303

دار الكتب العلمية - بيروت

156 - (باب ما جاء في الإشارة في الصلاة [367])

أي لرد السلام أو لحاجة تعرض قوله (عن نابل صاحب العباء) أوله نون وبعد الألف باء موحدة وليس له في الكتب سوى هذا الحديث عند المصنف وأبي داود والنسائي كذا في قوت المغتذي

وقال الحافظ في التقريب نابل صاحب العباء والأكسية والشمال بكسر المعجمة مقبول من الثالثة (عن صهيب) هو صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي أصله من النمر

يقال كان اسمه عبد الملك وصهيب لقب صحابي شهير مات بالمدينة سنة 38 ثمان وثلاثين في خلافة علي وقيل قبل ذلك كذا في التقريب وكان منزله بأرض الموصل بين دجلة والفرات فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام فنشأ بالروم فابتاعه منهم كلب ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه فأقام معه إلى أن هلك

ويقال إنه لما كبر في الروم وعقل هرب منهم وقدم مكة فخالف عبد الله بن جدعان وأسلم قديما بمكة وكان من المستضعفين المعذبين في الله بمكة ثم هاجر إلى المدينة وفيه نزل ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله كذا في أسماء الرجال لصاحب المشكاة

قوله (فرد إلي إشارة) أي بالإشارة (وقال) أي نابل (لا أعلم إلا أنه) أي بن عمر

(وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة) أما حديث بلال فأخرجه المصنف في هذا الباب وأخرجه أبو داود أيضا

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وبن خزيمة وبن حبان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة

وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وأبو داود وبن ماجه في صلاته صلى الله عليه وسلم شاكيا وفيه فأشار إليهم أن اجلسوا الحديث

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل

وأحاديث الباب تدل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة وهو مذهب الجمهور وهو الحق واختلف الحنفية فمنهم من كرهه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية