شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2

المباركفوري • الحديث • ج2 ص324

دار الكتب العلمية - بيروت

ص 237 ج 3 اختلفوا في حكم الخصر في الصلاة فكرهه بن عمر وبن عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآخرون وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملا بظاهر الحديث انتهى كلامه

قلت الظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق (والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة) وهذا التفسير هو المشهور وهو الحق

فائدة اختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل لأن إبليس أهبط متخصرا

أخرجه بن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم

أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة زاد بن أبي شيبة فيه في الصلاة وفي رواية لا تشبهوا باليهود

وقيل لأنه راحة أهل النار أخرجه بن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار وقيل لأنه صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي

قال الحافظ بعد ذكر هذه الأقوال وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع انتهى

قوله (وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا) لم أقف على من أخرجه

67 - (باب ما جاء في كراهة كف الشعر في الصلاة [384])

الكف الضم والجمع

قوله (عن عمران بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص هو أخو أيوب مقبول كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه بن حبان (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري) ثقة تغير قبل موته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية