تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 2
المباركفوري • الحديث • ج2 ص341
دار الكتب العلمية - بيروت
174 - (باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام [392])
قوله (عن الحكم) بفتحتين هو بن عتيبة الفقيه الكوفي (عن إبراهيم) هو بن يزيد النخعي
قوله (صلى الظهر خمسا) أي خمس ركعات (أزيد في الصلاة) بهمزة الاستفهام للاستخبار (فسجد سجدتين بعد ما سلم) أي فسجد سجدتين للسهو بعد السلام الصلاة وفي رواية للبخاري فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم
وفي رواية لمسلم فلما انفتل توشوش القوم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين والحديث ظاهر فيما ترجم به الترمذي واستدل به على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافا للكوفيين وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسد كذا في فتح الباري
قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة
[393] قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام) كذا رواه الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا وأخرجه مسلم وغيره أيضا هكذا مختصرا من هذا الطريق ولفظ مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام
#
