شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 3

المباركفوري • الحديث • ج3 ص110

دار الكتب العلمية - بيروت

كذا ذكر القاضي الشوكاني في النيل وقال وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق انتهى

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وأخرجه أيضا أبو عوانة وبن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه أيضا أبو عوانة وبن حبان

قوله (وزاد فيه متخشعا) أي مظهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل وزاد في رواية مترسلا أي غير مستعجل في مشيه

[559] قوله (وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا واحتج بحديث بن عباس) تقدم الكلام في ذلك فتذكر (وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين) وهو قول الجمهور

واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك

وقال داود إنه مخير بين التكبير وتركه

قلت الراجح عندي قول الجمهور فإنه لم يثبت من حديث مرفوع صحيح صريح أنه يكبر في صلاة الاستسقاء في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كما يكبر في صلاة العيدين

أما حديث بن عباس الذي أخرجه الترمذي وغيره فليس بصريح في ذلك

وأما حديثه الذي أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي وقد تقدم فقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج والله تعالى أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية