تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 3
المباركفوري • الحديث • ج3 ص198
دار الكتب العلمية - بيروت
قلت لم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ وبتفسير الضحاك هذا والله تعالى أعلم وقد أخرج بن جرير عن الضحاك في قوله القناطير المقنطرة يعني المال الكثير من الذهب والفضة ذكره السيوطي في الدر المنثور
(باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك)
[618] قوله (عن دراج) بتثقيل الراء وآخره جيم بن سمعان أبي السمح قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقبه وثقه بن معين وضعفه الدارقطني قال أبو داود حديثه مستقيم إلا عن أبي الهيثم (عن بن حجيرة) بضم الحاء وفتح الجيم مصغرا اسمه عبد الرحمن ثقة وهو بن حجيرة الأكبر
قوله (إذا أديت) أي أعطيت (زكاة مالك) الذي وجبت عليك فيه زكاة (فقد قضيت) أي أديت (ما عليك) من الحق الواجب فيه ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه
قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي قوله ما عليك أي من حقوق المال وهذا يقتضي أنه ليس عليه واجب مالي غير الزكاة وباقي الصدقات كلها تطوع وهو يشكل بصدقة الفطر والنفقات الواجبة إلا أن يقال الكلام في حقوق المال وليس بشيء من هذه الأشياء من حقوق المال بمعنى أنه يوجبه المال بل يوجبه أسباب أخر كالفطر والقرابة والزوجية وغير ذلك انتهى
قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه بن ماجه والحاكم في الزكاة
وقال الحاكم صحيح كذا في شرح الجامع الصغير للمناوي
وقال الحافظ في الفتح بعد نقل تحسين الترمذي
#
