تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 3
المباركفوري • الحديث • ج3 ص218
دار الكتب العلمية - بيروت
قوله (في إسناده مقال) لأنه قد تفرد به صدقة بن عبد الله وهو ضعيف كما تقدم
قوله (ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء) وقال البخاري في تاريخه لا يصح في زكاة العسل شيء
قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء) وقال بن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة وهو قول الجمهور وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج
قال الحافظ في الفتح بعد نقل قول بن المنذر هذا وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي ثم ذكر الحافظ قول الترمذي هذا ثم قال وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله بن المنذر أقوى انتهى كلام الحافظ
وقال الشوكاني في النيل وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه بن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل قال واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمي لهما بدل ما أخذ وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخبر في ذلك وبقية الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها انتهى
0 - (باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد)
حتى يحول عليه الحول المراد بالمال المستفاد المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو مثله ولا يكون من نتائج المال الأول
[631] قوله (أخبرنا هارون بن صالح الطلحي) نسبة إلى طلحة جد جده قال في التقريب صدوق
#
