شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 3

المباركفوري • الحديث • ج3 ص261

دار الكتب العلمية - بيروت

قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي (وبن أبي رافع هو عبيد الله أبي رافع إلخ) ثقة من الثالثة

6 - (باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة)

[658] قوله (عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الأنصارية البصرية ثقة من الثالثة (عن الرباب) بفتح الراء وتخفيف الموحدة وآخرها موحدة

قوله (فإنه) أي التمر (بركة) أي ذو بركة وخير كثير أو أريد به المبالغة

قال الطيبي أي فإن الإفطار على التمر فيه ثواب كثير وبركة

وفيه أنه يرد على عدم حسن المقابلة بقوله فإنه طهور قاله القارىء (فإن لم يجد تمرا فالماء) أي فالماء كاف للإفطار أو مجزىء عن أصل السنة (فإنه طهور) أي بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن

قال الطيبي لأنه مزيل المانع من أداء العبادة ولذا من الله تعالى على عباده (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وقال بن الملك يزيل العطش عن النفس انتهى

ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام عند الإفطار ذهب الظمأ (الصدقة على المسكين) أي صدقة واحدة (وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) يعني أن الصدقة على الأقارب أفضل لأنه خيران ولا شك أنهما أفضل من واحد

قوله (وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة) أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه البخاري وفيه قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

وأما حديث جابر فأخرجه أحمد

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية