شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 3

المباركفوري • الحديث • ج3 ص284

دار الكتب العلمية - بيروت

قوله (ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكروا فيه من المسلمين) قال النووي قال الترمذي وغيره

هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع وليس كما قالوا ولم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع أخبرنا الضحاك ذكره مسلم وأما عمر ففي البخاري انتهى

قوله (وهو قول مالك والشافعي وأحمد) وهو قول الجمهور كما قال الحافظ في فتح الباري وحجتهم قول من المسلمين وهي زيادة صحيحة

قوله (وهو قول الثوري وبن المبارك وإسحاق) واستدلوا بعموم حديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر

وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من المسلمين كذا في الفتح

6 - (باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة)

[677] قوله (عن بن أبي الزناد) اسمه عبد الرحمن المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن بن معين لينه (كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر) الغدو المشي أول النهار أي قبل خروج الناس للصلاة وبعد صلاة الفجر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية