شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 3

المباركفوري • الحديث • ج3 ص72

دار الكتب العلمية - بيروت

6 - (باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها)

كذا في النسخ الموجودة والظاهر أن يكون ولا بعدهما بتثنية الضمير

[537] قوله (لم يصل قبلها ولا بعدها) أي قبل صلاة العيد ولا بعدها

قال الشيخ بن الهمام هذا النفي محمول على المصلى لخبر أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين انتهى

قلت حديث أبي سعيد هذا أخرجه بن ماجه

وقد حسن الحافظ بن حجر إسناده في فتح الباري وقال صححه الحاكم

وقال الشوكاني في النيل بعد نقل تحسين الحافظ وتصحيح الحاكم ما لفظه في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال انتهى

قلت قال الذهبي في الميزان بعد ذكر ما فيه من كلام أئمة الجرح والتعديل مالفظه حديثه في مرتبة الحسن

وقال محمد بن عثمان العبسي الحافظ سألت علي بن المديني عنه فقال كان ضعيفا وقال البخاري في تاريخه كان أحمد وإسحاق يحتجبان به انتهى

وقال الخزرجي في الخلاصة قال الترمذي صدوق سمعت محمدا يقول كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث بن عقيل انتهى

فالظاهر ما قال الذهبي من أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في مرتبة الحسن والله تعالى أعلم

قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه بن ماجه بنحو حديث بن عباس المذكور

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أيضا بن ماجه وقد تقدم ذكره آنفا وفي الباب أيضا عن علي عند البزار وعن بن مسعود عند الطبراني في الكبير بلفظ ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد ورجاله ثقات

وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضا

وعن بن أبي أوفى عنده فيه أيضا

وقد ذكر الشوكاني في النيل أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية