شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — ج 4

المباركفوري • الحديث • ج4 ص161

دار الكتب العلمية - بيروت

وفتنة القبر ولقي الله ولا حساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له أو طابع

وهذا الحديث لطيف صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معا انتهى كلام السيوطي

3 - (باب ما جاء في تعجيل الجنازة)

[1075] قوله (عن سعيد بن عبد الله الجهني) قال العراقي ليس له في الكتب ولا يعرف في هذا إلا هذا الحديث

ولا يعرف إلا برواية بن وهب عنه

وقال فيه أبو حاتم مجهول وذكره بن حبان في الثقات كذا في قوت المغتذي

قلت وقال الحافظ في التقريب مقبول (عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب) صدوق من السادسة وروايته عن جده مرسلة كذا في التقريب (عن أبيه) أي عمر بن علي بن أبي طالب ثقة من الثالثة مات زمن الوليد وقيل قبل ذلك

قال الحافظ قوله (ثلاث) أي من المهمات وهو المسوغ للابتداء والمعنى ثلاثة أشياء (الصلاة) بالرفع أي منها أو إحداها (إذا آنت) أي حانت قال العراقي هو بمد الهمزة بعدها نون ومعناها إذا حضرت هكذا ضبطناه في أصول سماعنا

قال ووقع في روايتنا في مسند أحمد إذا أتت بتاء مكررة وبالقصر والأول أظهر كذا في قوت المغتذي (والجنازة إذا حضرت) قال القارىء في المرقاة قال الأشرف فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة

نقله الطيبي وهو كذلك عندنا أيضا إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء

وأما إذا حضرت قبلها وصلي عليها في تلك الأوقات فمكروهة وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا تكره مطلقا انتهى (والأيم) بتشديد الياء المكسورة أي المرأة العزبة ولو بكرا قاله القارىء يعني التي لا زوج لها (إذا وجدت لها كفؤا) الكفؤ المثل وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب والعمل

قاله القارىء

قوله (هذا حديث غريب وما أرى إسناده متصلا) وأخرجه بن ماجه صفحة 801 والحاكم وبن حبان

قال ميرك رجاله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية